العلامة الحلي
438
قواعد الأحكام
فاته ، وإلا ندبا ، ويسقط باقي الأفعال عنه ، لكن يستحب ( 1 ) له الإقامة بمنى أيام التشريق ثم يعتمر للتحلل . ويستحب التقاط حصى الجمار من المشعر ، ويجوز من غيره لكن من الحرم عدا المساجد ( 2 ) . ويستحب لغير الإمام الإفاضة قبل طلوع الشمس بقليل ، لكن لا يجوز وادي محسر إلا بعد الطلوع وللإمام بعده ، والهرولة في وادي محسر داعيا ، ولو تركها استحب الرجوع لها . الفصل السادس : في مناسك منى وفيه مطالب : الأول إذا أفاض من المشعر وجب عليه المضي إلى منى لقضاء المناسك بها يوم النحر ، وهي ثلاثة رمي جمرة العقبة ثم الذبح ثم الحلق مرتبا ، فإن أخل به أثم وأجزأ . ويجب في الرمي النية ، ورمي سبع حصيات بما يسمى رميا ، وإصابة الجمرة بها بفعله بما يسمى حجرا ، ومن الحرم ، وأبكارا . ويستحب البرش الرخوة المنقطة ( 3 ) الكحلية الملتقطة بقدر الأنملة ، والطهارة ، والدعاء ، وتباعد ( 4 ) عشرة أذرع إلى خمس عشرة ( 5 ) ذراعا ، والرمي
--> ( 1 ) في ( د ) : " ويستحب " . ( 2 ) في ( ب ) : " عدا المسجد الحرام " . ( 3 ) في ( أ ) : " والمنقطة " . ( 4 ) في المطبوع و ( أ ) : " والتباعد " . ( 5 ) في المطبوع و ( ب ) : " عشر أذرع " ، وفي ( أ ، ج ، د ) : " خمسة عشر ذراعا " .